مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

270

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

من استعراض الأخبار ثمّ بيان ما استدلّ به لكلّ قول . أمّا النصوص فيمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة : 1 - النصوص الدالّة على حرمانها من الأراضي والعقار مطلقاً ، وهي عدّة روايات : منها : رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » ( « 1 » ) . ومنها : روايتهما الثانية عنه عليه السلام أيضاً : « لا ترث النساء من عقار ( « 2 » ) الأرض شيئاً » ( « 3 » ) . ومنها : رواية عبد الملك بن أعين عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » ( « 4 » ) . ومنها : روايته الأخرى ، قال : دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : « أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء » ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « هذا واللَّه خط علي عليه السلام بيده وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 5 » ) . 2 - النصوص الدالّة على حرمانها من العقار والضياع دون نفس البناء ، وهي روايتان : الأولى : رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : « أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع ( « 6 » ) شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » ( « 7 » ) . الثانية : رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : « ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع ( « 8 » ) شيئاً » ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال : « ليس لها منه نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 1066 . الوسائل 26 : 207 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 2 ) العقار : الأرض والضياع والنخل . الصحاح 2 : 754 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 274 . ( 3 ) الوسائل 26 : 208 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 26 : 209 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 26 : 212 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 17 . ( 6 ) الضياع : الأرض المغلّة . انظر : القاموس المحيط 3 : 82 . مجمع البحرين 2 : 1090 . ( 7 ) الوسائل 26 : 210 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 13 . ( 8 ) الرباع : جمع الربع ، وهو المنزل ودار الإقامة . انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 189 .